ميرزا حسين النوري الطبرسي

161

مستدرك الوسائل

وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أكان لك ان تتطوع حتى تقتضيه " ، قال ، قلت : لا ، قال : " فكذلك الصلاة " قال : فقايسني ، وما كان يقايسني . 47 - ( باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة ) 3267 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته ، وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت ( 1 ) الا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها ، وقضى بعدها الصلاة الفائتة " . 3268 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء ، قال : " ان استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما ، وان خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " .

--> الباب - 47 . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 ، وعنه في البحار ج 88 ص 325 ح 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : سعة . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 ، وعنه في البحار ج 88 ص 324 ح 2 .